السيد الخميني
151
كتاب الطهارة ( ط . ج )
لكنّ مخالفة الأصحاب غير ممكنة . واحتمال أن يكون مستندهم الموثّقة المتقدّمة مع تخلَّل اجتهاد منهم ضعيف ؛ لاشتهار الحكم بين الفريقين قديماً وحديثاً على ما حكي ، وفي مثله لا يمكن أن يكون المستند رواية غياث فقط . مع أنّ المفهوم منها ثبوت البأس ، وهو أعمّ من النجاسة ، مضافاً إلى ما مرّ من الاحتمال ، فالأقوى ما عليه الأصحاب . لكن لا يشترط فيه صلابة الجلد ؛ فإنّها تحصل على ما قيل بعد خروجها من است الدجاجة بتصرّف الهواء الخارج ، وحين الخروج لا تكون صلبة وإن كانت غليظة . وكيف كان : فالحكم مترتّب على الجلد الغليظ ، لا الصلب ولو حصل في جوف الدجاجة . طهارة اللبن في ضرع الميتة وأمّا اللبن ، فعن الصدوق والمفيد والشيخ والقاضي وابني زهرة وحمزة وصاحبي " كشفي الرموز واللثام " والشهيد " 1 " وغيرهم " 2 " ، القول بالطهارة . وعن " البيان " : " أنّه قول المشهور " . وعن " الدروس " : " أنّ القائل بخبر المنع نادر " " 3 " . وعن " الخلاف " الإجماع على طهارة ما في ضرع الشاة " 4 " .
--> " 1 " الهداية ، ضمن الجوامع الفقهيّة : 62 / السطر 28 ، المقنعة : 583 ، النهاية : 585 ، المهذّب 2 : 441 ، غنية النزوع 1 : 401 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 362 ، كشف الرموز 2 : 368 ، كشف اللثام 2 : 265 / السطر 30 ( ط . حجري ) ، الدروس الشرعيّة 1 : 124 . " 2 " مدارك الأحكام 2 : 274 ، ذخيرة المعاد : 148 / السطر 19 ، الحدائق الناضرة 5 : 93 . " 3 " البيان : 90 ، الدروس الشرعيّة 3 : 15 . " 4 " الخلاف 1 : 519 .